قتل عمد . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نقض "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٤۱۱۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.