أموال " أموال الدولة الخاصة : من أنواعها : الأراضى الموات : تملكها " . ملكية " بعض صور الملكية : ملكية الأراضى الصحراوية الموات بعد تعميرها " .
الموجز
تملك الأفراد للأراضى الموات . كيفيته . الترخيص من الدولة . الاستثناء . تملكها فور تعميرها بزراعتها أو بالغراس أو بالبناء عليها . شرطه . عدم الانقطاع عن استعمالها خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك مدة خمس سنوات متتالية . م 57 مدنى قديم المقابلة للمادة 874/3 مدنى .
القاعدة
عنى المشرع بتنظيم تملك الأفراد لها ( الأراضى غير المزروعة ) سواء بالترخيص من الدولة أو بالتعمير على النحو المبين بالمادة 57 المشار إليها المقابلة للفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدنى الحالى والتى كانت تنص -قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1964 - على أن " ..... 3 - إلا أنه إذا زرع مصرى أرضاً غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها تملك في الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبنى ولو بغير ترخيص من الدولة ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك " . وطبقاً لذلك يملك المعمر الأرض التى عمرها سواء بزراعتها أو بالغراس أو بالبناء عليها أو بأية وسيلة أخرى في الحال فور تعميرها ، ولكن ملكيته تكون معلقة على شرط فاسخ هو ألا ينقطع عن استعمالها في خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك مدة خمس سنوات متتالية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من يناير سنة 2013 برئاسة السيد القاضى/ محمد ممتاز متولى رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة/ عزت عبد الجواد عمران، عزت عبد الله البندارى، محمد شهاوى عبد ربه، فؤاد أمين شلبى، عبد الجواد هاشم فراج، عبد الله فهيم غالى، د/ سعيد فهيم خليل، على عبد الرحمن بدوى، ناجى عبد اللطيف حسين وعبد العزيز فرحات نواب رئيس المحكمة. (1) الطعن رقم 893 لسنة 71 القضائية "هيئة عامة" (1) أموال "أموال الدولة الخاصة: من أنواعها: الأراضى الموات". الأراضى غير المزروعة…

