إثبات " بوجه عام" " شهود " . دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ٤۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۹/۱۹
الدائرة
جنح اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.