الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقتل عمد . قصد جنائى . حكم . "تسبيبه . تسبيب معيب" . نقض . "أسباب الطعن . مالا يقبل منها" .الطعنرقم ۱۲۸٦ لسنة ٤۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۹/۰۳/۱۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۰رقم القاعدة۷٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول