بيع . دعوي . شفعة " إجراءات الاخذ بالشفعة " "ايداع الثمن " .
الموجز
إيداع كامل الثمن في الميعاد وعلى الوجه المبين في المادة 942 مدني.
شرط لقبول دعوى الشفعة. تخلف هذا الشرط في الدعوى المقامه من الشفيع تداركه وإعلان الشفيع رغبته في أخذ أرض النزاع بالشفعة بصحيفة دعوى أخرى. شرطه.
القاعدة
إيداع كامل الثمن الحقيقي في الميعاد وعلى الوجه المبين في المادة 942 من القانون المدني هو شرط لقبول دعوى الشفعة. فإن تخلف هذا الشرط في الدعوى رقم 363 لسنة 1969 مدني دمنهور الابتدائية لا يمنع الشفعاء من تداركه وإعلان رغبتهم في أخذ أرض النزاع بالشفعة في صحيفة الدعوى رقم 481 لسنة 1969 مدني دمنهور الابتدائية التي رفعت رأساً على البائعين والمشترى ما دامت إجراءات هذه الدعوى قد اتخذت في وقت كان ميعاد إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة لم يزل مفتوحاً بسبب عدم توجيه الإنذار إلى الشفعاء بحصول البيع أصلاً طبقاً لما أوضحته المادة 941 سالفة الذكر وعدم تمام إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في صحيفة الدعوى الأولى لجميع أطراف البيع لسبب لا يسأل عنه الطاعنون متى كان لم يوجه إليهم إنذار بالبيع يتضمن بياناً بموطن المطعون ضدها العاشرة التي لم يتم إعلانها من قبل بتلك الرغبة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من فبراير سنة 1991 برئاسة السيد المستشار: نائب رئيس المحكمة عبد المنصف أحمد هاشم وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي نواب رئيس المحكمة وعبد العال السمان. (75) الطعن رقم 172 لسنة 54 القضائية (1، 2) بيع. دعوى. شفعة "إجراءات الأخذ بالشفعة"، "إيداع الثمن". (1) الإنذار الموجه للشفيع. بياناته. م 941 مدني. الغرض منه. تعريف الشفيع بأركان البيع الجوهرية. علم الشفيع بحصول البيع. شرطه. تخلف هذا الشرط. أثره. انفتاح ميعاد إعلان…

