إثبات " طرق الاثبات: البينة: سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود: الشهادة التي تصلح سنداً للحكم ". إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقد الإيجار : الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار " " أسباب الإخلاء : ترك العين المؤجرة " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن عقد الإيجار : استخلاص الإقامة المستقرة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار "
الطعن
رقم ۲۲٥٥ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۸/۲۹
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.