وظيفة " الوظائف القضائية " .
الموجز
ضابط اعتبارها كذلك يستمد من القوانين الصادرة في شأنها .
القاعدة
ضابط إعتبار الوظيفة من الوظائف القضائية إنما يستمد من القوانين الصادرة في هذا الشأن .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من إبريل سنة 1960 برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمود عياد، ومحمد فؤاد جابر، وفهيم الجندي، والحسيني العوضي، وعادل يونس، ومحسن العباس، ومحمود القاضي المستشارين. (4) الطلب رقم 84 سنة 24 قضائية "رجال القضاء" ( أ ) محكمة النقض "ولايتها". من شروط انعقاد اختصاصها كون القرار المطعون فيه صادراً في شأن شخص متصف بصفة من الصفات المنصوص عليها في الم 23 الق 147/ 49 نظام قضاء. (ب) محكمة النقض "ولايتها".مجموعة رسمية.نيابة عامة. تظلم موظف…

