سقوط الطعن
الموجز
مفاد نص المادة 59 عقوبات ؟
انقضاء مدة إيقاف الحكم المشمول بإيقاف التنفيذ . دون صدور حكم بإلغائه خلالها . أثره : اعتباره كأن لم يكن وسقوط طعنه بالتبعية .
القاعدة
لما كانت المادة 59 من قانون العقوبات تنص على أنه ( إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يصدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم كأن لم يكن ) وبهذا النص فإن المشرع يكون قد أعدم كل أثر للحكم المشمول بإيقاف التنفيذ واعتبره كأن لم يكن متى انقضت مدة الإيقاف ولم يصدر في خلالها حكم بإلغائه و وإذ كان الحكم المطعون فيه قد شمل العقوبة التى قضى بها على المطعون ضده بالإيقاف لمدة ثلاث سنوات انقضت في 0000 ولم يصدر في خلالها حكم بإلغائه على ما ثبت من كتاب النيابة العامة المرفق فإن الحكم المطعون فيهيكون قد اعتبر كأن لم يكن , ويسقط تبعاً لذلك الطعن عليه بعد أن بات غير ذى موضوع .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الاثنين " ج " برئاسة السيد القاضى / محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / زغلول البلشى ورفعت حنا وعلى نور الدين الناطورى نواب رئيس المحكمة وحمودة نصار وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عبد السلام . وأمين السر السيد / حنا جرجس . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 24 من صفر سنة 1431 ه الموافق…

