إثبات " شهود " " خبرة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
عدم جواز إثارة دعوى التناقض بين الدليلين القولي والفني لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك؟
القاعدة
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع لم يثير شيئا بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني في عبارة صريحة تشتمل على المراد من هذا الدفاع ومن ثم لا تلتزم المحكمة بالرد عليه كما أنه لا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع موضوعي.
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من مارس سنة 2002برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان، نير عثمان، محمود مسعود شرف، ود. صلاح البرعى نواب رئيس المحكمة.(72) الطعن رقم 17310 لسنة 71 القضائية(1) نقض "التقرير بالطعن. وإيداع الأسباب عدم تقديمها".التقرير بالطعن بالنقض فى الميعاد دون تقديم أسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.(2) حكم "بيانات حكم الإدانة" تسبيبه. تسبيب غير معيب".حكم الإدانة. بياناته. المادة 310 إجراءات. (3) إثبات "بوجه عام" حكم. "بيانات التسبيب".عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم…

