نقض " الطعن للمرة الثانية " " نظره والحكم فيه " .
الموجز
نقض الحكم للمرة الثانية. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك؟
القاعدة
لما كان الطعن مقدما لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالا لنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الإشارة إليه.
نص الحكم — معاينة
جلسة ١٣ من نوفمبر سنة ٢٠٠٢برئاسة السيد المستشار/ عبداللطيف أبوالنيل نائب رئيسالمحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى خليفة، محمد عيدسالم، منصور القاضى ومصطفى حسان نواب رئيس المحكمة.(١٨٤)الطعن رقم ١٩٠١٥ لسنة ٧٢ القضائية(١) نقض ((التقرير بالطعن. إيداع أسبابه)).التقرير بالطعن بالنقض فى الميعاد. دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.(٢) إعدام. نيابة عامة. نقض ((ميعاده)). محكمة النقض ((سلطتها)).إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة فى قضايا الإعدام. غير لازم.اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.(٣) خطف. جريمة ( أركانها ).…

