إثبات " بوجه عام " . مأمورو الضبط القضائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن .ما لا يقبل منها ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". قبض . تفتيش "إذن التفتيش . تنفيذه ".
الطعن
رقم ۱۸٦۳٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.