ضرب - ضرب أفضى إلى الموت .
الموجز
ضرب . ضرب أفضى إلى الموت .حصول الوفاة نتيجة هبوط القلب المفاجىء عقب اعطاء حقنة بنسلين بسبب حساسية خاصة بجسم المجنى عليه . عدم وجود مظاهر خارجية تنم عنها . عدم تحميل المتهم مسئولية وفاة المجنى عليه .
القاعدة
متى كانت الوفاة حصلت نتيجة هبوط القلب المفاجئ عقب إعطاء حقنة البنسلين- بسبب حساسية المجني عليها وهى حساسية خاصة بجسم المجني عليها- كامنة فيه- وليس هناك أية مظاهر خارجية تتم عنها أو تدل عليها- ولم يتحوط لها الطب حتى اليوم ولا سلطان له عليها، فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت إن هي لم تحمل المتهم المسئولية عن وفاة المجني عليها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من يونيه سنة 1957 برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، وفهيم يسى جندى، وأحمد زكى كامل المستشارين. (194) الطعن رقم 484 سنة 27 القضائية (أ) مسئولية جنائية. مناط مسئولية المتهم عن النتائج المحتملة لعمله. (ب) مسئولية جنائية. مسئولية المتهم عن النتيجة المحتملة. تقرير المادة 43 ع لقاعدة عامة رغم ورودها فى باب الاشتراك. (جـ) ضرب. ضرب أفضى إلى الموت. حصول الوفاة نتيجة هبوط القلب المفاجئ عقب إعطاء حقنة بنسلين بسبب حساسية…

