إثـبـات " إجــراءات الإثـبـات : نــدب الـخـبــراء : سـلـطـة مـحـكـمـة الـمـوضـوع فـي تـقـديـر عمل الـخـبـيـر" . خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير عمل الخبير ".
الطعن
رقم ۱۷۰۷۸ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۱/۱۷
الدائرة
جنح اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.