إثبات . متهم .
الموجز
استنتاج المحكمة من وقائع الدعوى و ظروفها أن المتهم هو الذي وقعت منه الجريمة . صحة الاستنتاج . دليل مباشر . لا يلزم .
القاعدة
متى استنتجت محكمة الموضوع من وقائع الدعوى وظروفها أن المتهم هو الذي تقدم لقلم المحضرين بإعلان الدعوى متسمياً بإسم شخص وهمي طالباً إجراء الإعلان بعد أن دفع الرسم، وكان هذا الاستنتاج سليماً فلا يهم بعد ذلك عدم وجود دليل مباشر على وقوع هذا الفعل من المتهم.

