تزوير أوراق اميرية .
الموجز
ورقة إعلان الدعوى . ورقة رسمية . التغيير الحاصل فيها . العقاب عليه . وقوع ضرر بالفعل علي شخص معين . احتمال وقوعه . غير لازم .
القاعدة
ورقة إعلان الدعوى من الأوراق الرسمية، وقد أعدت لإثبات ما جاء بها وعلى الخصوص شخصية طالب الإعلان. فتغيير الحقيقة فيها، فضلاً عن أنه يزعزع الثقة الواجبة للأوراق الرسمية بوجه عام، فيه إهدار لقوتها ولكل ما يترتب عليها من الإجراءات. فهذا التغيير يجب العقاب عليه ولو لم يترتب عليه وقوع ضرر بالفعل على شخص معين أو احتمال وقوعه.

