الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه - تسبيب غير معيب " . نقض " اسباب الطعن - ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ۲۹۳٤۹ لسنة ٥۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٦/۰٥/۱٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۷رقم القاعدة۸۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول