بالتقرير بالطعن .
الموجز
كيفيته .الطلب الذى يقدم إلى لجنة المساعدة القضائية .لايعتبر تقريرابالطعن ولابيانا لأسبابه.
القاعدة
التقرير بالطعن يجب أن يحصل بإشهاد رسمي في قلم الكتاب، ولا يغني عن ذلك أي إجراء آخر. فالطلب الذي يقدم إلى لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض لا يمكن اعتباره تقريراً بالطعن ولا بياناً لأسبابه.

