الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإيجار " إيجار الأراضي الزراعية " عقد (أثاره) " تفسيره ". محكمة الموضوع (سلطتها في تفسير العقود) حكم "عيوب التدليل : مخالفة القانون : ما يعد كذلك ".الطعنرقم ۱۱٤۹٦ لسنة ٦٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۸/۰٦/۱٦الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤۹رقم القاعدة۱۲٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول