تزوير .
الموجز
إمضاء . مضاهاة أجراها القاضى الجزئى .حكمه بتزويرها . تعيين خبير لدى المحكمة الاستئنافية .واجب المحكمة نحو هذا الطلب . رفضه استنادا إلى المضاهاة التى أجراها القاضى الجزئى إخلال بحق الدفاع .
القاعدة
لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن ترفض طلب ندب خبير لبيان ما إذا كانت الإمضاء المختلف على صحتها مزورة أم غير مزورة اعتمادا على أن المضاهاة التي أجرتها محكمة الدرجة الأولى والمحكمة المدنية اللتين يشكو المتهم من نتيجة مضاهاتهما قد أثبتت تزوير الإمضاء، بل يجب في هذه الحالة أن تقوم المحكمة الاستئنافية بعمل المضاهاة بنفسها أو أن تندب خبيراً لذلك. والرفض في هذه الصورة يعتبر إخلالاً بحق الدفاع موجباً لنقض الحكم.

