تأميم . تعويض . لجان تحديد التقييم . قانون .
الموجز
التأميم . أثره. نقل مليكة المشروع المؤمم إلى ملكية الدولة مقابل التزامها بتعويض صاحبه بقيمته بموجب سندات أسمية على الدولة.
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على التأميم نقل ملكية المشروع المؤمم إلى ملكية الدولة مقابل إلتزامها بتعويض صاحبه بقيمته بموجب سندات أسمية على الدولة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من مارس سنة 1991 برئاسة السيد المستشار: نائب رئيس المحكمة جرجس اسحق وعضوية السادة المستشارين: محمد فتحي الجمهودي، عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة، محمود رضا الخضيري وإبراهيم الطويلة. (125) الطعن رقم 842 لسنة 54 القضائية (1، 2، 3، 4) تأميم. تعويض. لجان تحديد التقييم. قانون. 1 - التأميم. أثره. نقل ملكية المشروع المؤمم إلى ملكية الدولة مقابل التزامها بتعويض صاحبه بقيمته بموجب سندات اسمية على الدولة. 2 - تقييم المنشأة المؤممة. ماهيته. تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً…

