محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۷٦۷۰ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۰۹
الدائرة
جنح اقتصادي
المكتب الفنى
۷۳
رقم القاعدة
۷۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.