محكمة النقض " ولايتها " .
الموجز
من شروطها أن يتوافر في مقدم الطلب صفة من الصفات المشار إليها في الم 23 من الق 147 /49 نظام القضاء .
القاعدة
مؤدى نص المادة 23 من القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء أن ينعقد الإختصاص لمحكمة النقض متى توافر في مقدم الطلب صفة من الصفات المشار إليها في تلك المادة بأن يكون الطالب من رجال القضاء أو النيابة العامة أو من الموظفين القضائيين في المصالح المشار إليها فيها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من إبريل سنة 1960 برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمود عياد، ومحمد فؤاد جابر، وفهيم الجندي، ومحمود حلمي خاطر، والحسيني العوضي، وعادل يونس، ومحسن العباس، ومحمود القاضي المستشارين. (7) الطلب رقم 65 سنة 26 ق "رجال القضاء" ( أ ) محكمة النقض "ولايتها". من شروطها أن يتوافر في مقدم الطلب صفة من الصفات المشار إليها في الم 23 من الق 147/ 49 نظام القضاء. (ب) و(جـ) محكمة النقض "ولايتها". إدارة التشريع. موظف."الموظف القضائي". استحداث…

