الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإشتباه - الفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم رقم 98 لسنة 1945.الطعنرقم ۸۲۸ لسنة ۲۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۲/۱۰/۲۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤رقم القاعدة۱٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول