الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتموين. دقيق. متعهد توريد خبز. تسلمه دقيقا لاستعماله في هذا الغرض.الطعنرقم ٤٥٤ لسنة ۲۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۲/۱۱/۰٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤رقم القاعدة۳۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول