الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض . حكم ابتدائي. تأييده استئنافيا مع بيان واقعة الدعوى وأدلتها.الطعنرقم ۸۰۲ لسنة ۲۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۲/۱۰/۱۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤رقم القاعدة۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول