ضرائب " الطعن الضريبى " " الضريبة العامة على المبيعات " . استئناف " نصاب الاستئناف " . حكم " الأحكام الجائز الطعن فيها " . دعوى " تقدير قيمة الدعوى " .
الموجز
النصاب الانتهائى للمحاكم الابتدائية . خمسة آلاف جنيه . م 47 مرافعات قبل تعديلها بق 18 لسنة 1999 .
القاعدة
جرى نص المادة 47 – قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 - من قانون المرافعات على تحديد النصاب الانتهائى لأحكام المحاكم الابتدائية بمبلغ خمسة آلاف جنيه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من فبراير سنة 2005 برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، حسين السيد متولى , د. خالد أحمد عبد الحميد و محمد حسن العبادى نواب رئيس المحكمة. (27) الطعن رقم 1293 لسنة 68 القضائية (1) اختصاص "مسائل الاختصاص". قانون. تحديد اختصاص المحاكم. الأصل فيه. الرجوع لأحكام قانون المرافعات. الاستثناء. ورود النص عليه فى قوانين خاصة. (2 - 5) ضرائب "الطعن الضريبى" "الضريبة العامة على المبيعات". استئناف "نصاب الاستئناف".…

