الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائية دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " " الدفع بعدم جدية التحريات " الدفع بعدم وجود شاهد رؤية " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع ". الطعنرقم ۱۰٥۷٦ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۱۱/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول