إثبات " بوجه عام " " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي " . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۹٥۱۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.