إختصاص " تنازع الاختصاص " " التنازع السلبى " . نيابة عامة . محكمة النقض " اختصاصها " .
الموجز
التنازع السلبى الذى ناط القانون بمحكمة النقض التدخل لتلافى نتائجه طبقا للمادة 227 إجراءات . متى يتحقق ؟
. مثال
القاعدة
لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت أمام محكمة الجناح على المتهمين ......و.........و..........و..........وآخرين بوصف أنهم بتاريخ 14 من مارس سنة 1987 ارتكبوا جنح الضرب المنطبقة على المادتين 241 /1-2 ، 242 / 1-3 من قانون العقوبات فقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لا تخاذ شئونها فيها تأسيسا على ما ثبت من تخلف عاهة مستديمة بالمجنى عليها في جريمة الضرب المسندة إلى المتهمين الآخرين فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم فيما قضى به من عدم الاختصاص بالنسبة إلى المتهمين الماثلين الذين لم ينسب إليهم ارتكاب الجناية ، وقضت محكمة ثانى درجة بتأييد الحكم المستأنف فقدمت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنايات بتهمة إحداث العاهة المستديمة بالنسبة إلى المتهمين الآخرين ، وبتهمة الضرب المنطبق على المادة 242 /1-3 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الماثلين . فقضت محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة لهؤلاء المتهمين الآخيرين تأسيسا على أن الوقائع المسنده إليهم تكون جنح الضرب المغايرة وغير المرتبطة بالجناية المسندة إلى المتهمين الآخرين - وذلك دون أن تجرى تحقيقا أو تسمع دفاعا بشأنها بالجلسة . تقدمت النيابة العامة إلى محكمة النقض بالطلب الماثل لتحديد المحكمة المختصة بالنسبة للمتهمين آنفى الذكر على أساس توافر حالة التنازع السلبى بتخلى كل من محكمة الجنايات ومحكمة الجنح المستأنفة عن نظر الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة لم تطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من كل من محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة الجنايات ، فقد أصبحت كلتا المحكمتين متخلية عن اختصاصها ، وهو ما يتحقق به التنازع السلبى الذى رسم القانون الطريق لتلافى نتائجه فناط بمحكمة النقض تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى عملاً بالمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى قد صدر على خلاف القانون بالنسبة إلى المتهمين الماثلين لأن الوقائع المسندة إليهم تكون جنح الضرب التى تدخل في اختصاص محكمة الجنح فإن محكمة الجنايات إذ خلصت قبل إجراء أى تحقيق إلى الحكم بعدم الاختصاص بنظرها تكون قد أصابت صحيح القانون . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين قبول هذا الطلب وتعيين محكمة جنح مركز أشمون لنظر الدعوى بالنسبة لما أسند لكل من المتهمين ......... و ......... و ....... و ........
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من يونيه سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج ومصطفى محمد صادق نواب رئيس المحكمة ومحمد علي رجب. (105) الطعن رقم 14346 لسنة 63 القضائية اختصاص "تنازع الاختصاص" "التنازع السلبي". نيابة عامة. محكمة النقض "اختصاصها". التنازع السلبي الذي ناط القانون بمحكمة النقض التدخل لتلافي نتائجه طبقاً للمادة 227 إجراءات. متى يتحقق؟ مثال. لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت أمام محكمة…

