دفوع - الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره .
الموجز
الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته او الرد عليه ماهيته.؟
مثال
القاعدة
اذ الحكم قد ورد على ما اثاره المدافع عن الطاعنة من ان زوجها السابق قد طلقها بقوله : ان ذلك الدفاع مردود عليه بأن المتهمين الاولى والثالث ذكرا في تحقيقات النيابة انهما ما زالا زوجين حتى تاريخ التحقيق معهما بالنيابة العامة بل ذكرت المتهمة الاولى ان الزواج المزور هو زواج على الورق فقط وانها ما زالت في عصمة زوجها المتهم الثالت ، وانها حامل من ذلك الزوج - كما لم يقدم اى منهما دليلا على وقوع الطلاق في 1/4/1994 بل الثابت بمحضر جلسة 22/3/1995 ان المحكمة سألت المتهمة الاولى عن واقعة تطليق المتهم الثالث لها فقررت انها لا زالت زوجة له ولم يطلقها حتى الان الامر الذى يكون معه ذلك الدفاع قد اسس على غير سند من القانون متعينا رفضه . وكان هذا الرد والذى لا تمارى الطاعنة في ان له صداه من أوراق الدعوى - مما يسوغ به اطراح مثل هذا الدفاع ، ولا يقدح في ذلك ان يكون المدافع عن الطاعنة قد طلب الى المحكمة بجلسة 22 من مارس سنة 1995 ضم المحضر رقم ....... ادارى ....... لاثبات واقعة طلاق الطاعنة من المتهم الثالث او ما يثيره في طعنه من طلبه سماع شهود نفى ، اذ ثبت تنازله عن طلباته السابقة وذلك بجلسة 11 من ابريل سنة 1995 ثنم ترافعه بذات الجلسة التى اختتمت فيها المرافعة واصراره على تنازله عن طلبه السابق واختتام مرافعته اصليا بطلب البراءة واحتياطيا باستعمال الرأفة - لما هو مقرر من ان الطلب الذى تلتزم المحكمة باجابته او الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمى اليه به . ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية فلا تثريب على المحكمة ان هى اعترضت عن هذا الطلب واغفلت الرد عليه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من أكتوبر سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي، وفيق الدهشان وفريد عوض نواب رئيس المحكمة، ومحمود مسعود شرف. (148) الطعن رقم 13824 لسنة 65 القضائية (1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب". التقرير بالطعن. مناط اتصال المحكمة به وتقديم الأسباب في الميعاد شرط قبوله. التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه. التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره:…

