الرئيسيةالأحكامحكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً ". دعوى "الدفاع في الدعوى " . بيع .الطعنرقم ۳۱٥ لسنة ٥۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۲/۰۷/۳۰المكتب الفنى٤۳رقم القاعدة۲۱۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول