الرئيسيةالأحكاماختصاص المحاكم الاقتصادية بالمنازعات الناشئة عن التسهيلات الائتمانية : " اختصاصها بالمنازعة في بيع المحل التجارى المرهون للبنك " الطعنرقم ۳۱۸۰ لسنة ۸۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۱/۰٦/۰۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول