أمر على عريضة .
الموجز
الأمر على عريضة . التظلم منه بالطرق المعتادة لرفع الدعوى . حكم القاضى الأمر في التظلم .حكم قضائى قابل للطعن فيه بالطرق المقررة للأحكام . سقوطه إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره . المواد 197 ، 199 ،200 من قانون المرافعات .
القاعدة
مؤدى نصوص المواد 197، 199، 200 من قانون المرافعات أن يكون لمن صدر عليه الأمر المتظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك كما له الحق في التظلم منه لنفس القاضى الأمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة ويحكم القاضى في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون حكماً قابلاً لطرق الطعن المقربة للأحكام، كما يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من يناير سنة 1991 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ وليم رزق بدوي وعضوية السادة المستشارين: طه الشريف، أحمد أبو الحجاج نائبي رئيس المحكمة، شكري العميري وعبد الرحمن فكري. (47) الطعن رقم 822 لسنة 56 ق 1 - حكم "الطعن فيه" "القبول المانع من الطعن". القبول المانع من الطعن. شرطه. 2 - دعوى "الصفة" "المصلحة". محكمة الموضوع. استخلاص توافر الصفة والمصلحة في الدعوى. مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. 3 - أمر على…

