التزام " ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان: الدفع بعدم التنفيذ"" الحق في الحبس ". بيع " آثار عقد البيع: التزامات المشترى: من حقوق المشترى: حق المشترى في الامتناع عن الوفاء بالثمن وحبسه ". محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى "
الطعن
رقم ٥۳٦۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۱٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.