شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

معارضة:" نظرها والحكم فيها "

الطعن
رقم ٦٤۷۹ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۱/۰۳/۱٥⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

جواز المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر في جريمة من الجرائم الواردة في القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى تبين لها أنه مبني على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله .أساس ذلك ؟ حجب الخطأ المحكمة عن نظر موضوع المعارضة الاستئنافية . أثره ؟

القاعدة

لما كانت المادة الرابعة من مواد إصدار قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 تنص على أنه تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق " .كما تنص المادة الخامسة من القانون ذاته على أنه : " تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة " 4" من هذا القانون ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية على أن تسري على الطعون في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية في مواد الجنح المواعيد والإجراءات وأحكام النفاذ المعجل المقررة في قانون الإجراءات الجنائية وتختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتداء في قضايا الجنايات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة السابقة " . لما كان ذلك ، ولئن كان قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية لم ينص صراحة على طرق الطعن في الأحكام الغيابية الصادر في مواد الجنح إلا أن مفاد المادتين المار ذكرهما أنه أحال في هذا الشأن إلى قانون الإجراءات الجنائية وكان نص المادة 418 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه يتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية ما هو مقرر أمام محاكم أول درجة ، كما أن مفاد نصوص مواد الباب الأول من الكتاب الأول من القانون ذاته أنه تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم أول درجة في الجنح وفقاً للمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في هذه المواد . لما كان ذلك ، وكانت محكمة استئناف ....... الاقتصادية قد بنت حكمها المطعون فيه بعدم جواز معارضة المتهم المرفوعة عن الحكم الغيابي الاستئنافي على أساس خلو قانون إنشاء المحكمة من النص على جواز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح التي تختص بنظرها مخالفة بذلك النظر المتقدم من جواز المعارضة الاستئنافية أمام المحاكم الاقتصادية طبقاً للقواعد العامة والتي أحال عليها قانون إنشاء تلك المحاكم فإنها تكون قد أخطأت في تأويل القانون وفى تطبيقه . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة رقم 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت منه أنه مبنى على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وكان ما وقع فيه الحكم من خطأ قد حجب المحكمة الاقتصادية الاستئنافية عن نظر موضوع المعارضة الاستئنافية فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا