محكمة النقض
الموجز
جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 118 عقوبات . يدور مع موجبه من بقاء قيمة الأموال التالفة في ذمة المتهمين حتى الحكم عليهم .
مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمتي الإتلاف العمدى لخط من خطوط الاتصالات والشروع في سرقة المهمات المستعملة في مرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية 0
القاعدة
وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من الأوراق والتحقيقات وجلسات المحاكمة تتحصل في أن المتهمين الأربعة اتفقوا فيما بينهم على سرقة الكابل المملوك للشركة ........ المستعمل في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتنفيذاً لهذا الاتفاق أعدوا سيارة نقل رقم ........ نقل ........ ومقطورة رقم ........ مجهزة بونش عليه بكره ووير مخصصة لنقل مثل تلك الكابلات ومنشار حدادي وعتلة وسنجة حديدية وتوجهوا إلى غرفة التفتيش بمنطقة ........ وقاموا بفتحها وقطع الكابلات الأرضية بمعرفة المتهم الأول والثاني باستخدام الأدوات التي أعدوها لهذا الغرض وسحباها والمتهم الثالث على الونش الموجود على السيارة المشار إليها قيادة المتهم الرابع مما نتج عنه إتلاف الكابل وانقطاع الخدمة التليفونية عن ألفى مشترك من مشتركي الشركة ........ وحال ارتكاب المتهمين للجريمة شاهدهم .... الفني بالشركة ........ أثناء مروره لإصلاح الأعطال الخاصة بالشركة فأبلغ عن الواقعة فحضر الرائد / ........ وقام بضبط المتهمين الثالث والرابع بعد أن فر المتهمان الأول والثاني من مكان الواقعة وثبت من التحريات صحة الواقعة وثبت من تقرير الشركة ........ أن الكابل المضبوط سعة ألفى جوز لطول 250 متر تقريباً مستخدم في غرفة التفتيش رقم 4405 ، 4406 بسنترال ........ وهو نفس النوع المستخدم في الشركة ........ وليس له مثيل بالأسواق المحلية وأنه نتج عن الجريمة تعطيل ألفى خط تليفون وأن قيمة إصلاح التلفيات تقدر بمبلغ ........ جنيه وحيث إن الواقعة على الصورة المتقدم بيانها قد ثبت للمحكمة صحتها واستقام الدليل على ثبوتها في حق كل من المتهمين الأربعة من شهادة كل من ........ الفني بالشركة ........ و..... مدير سنترال ........ و..... فني رابع هندسة بالشركة ........ والرائد / ..... بمباحث قسم تليفونات ........ وما ثبت بتقرير الشركة ........ . فقد شهد ........ بأنه أثناء مروره بمنطقة ........ لإصلاح الأعطال الهوائية شاهد المتهمين جميعاً يقومون بسحب أحد الكابلات بعدقطعه بمنشار حدادي من داخل غرفة التفتيش الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات باستخدام السيارة رقم ........ نقل ........ وعلم منهم بأنهم يقومون بإصلاح الغرفة فأبلغ الشاهد الثاني الذي طلب إليه التحفظ عليهم حتى حضر إليه والشاهد الثالث وشهد ........ أن الشاهد الأول أبلغه تليفونياً بمضمون ما شهد به فانتقل وبصحبته الشاهد الثالث إلى مكان الواقعة فوجد الكابل الخاص بالشركة ........ جارى سحبه على البكرة الخاصة بالسيارة رقم ........ نقل ........ فتحفظ على المتهمين وأبلغ هاتفياً الشاهد الرابع بذلك وأضاف أن الكابل ليس له مثيل بالأسواق المحلية وأنه تم قطعه بالمنشار المضبوط مما أسفر عن إتلافه وتعطيل ألفى خط للمشتركين بالشركة ........ وشهد ........ بمضمون ما شهد به الشاهد الثاني . وأضاف بأن الكابل المضبوط مستخدم بالفعل في توصيل الخدمة التليفونية للمشتركين بالشركة . وشهد ........ بأن الشاهد الثاني أبلغه بضبط المتهمين حال قيامهم بسرقة أحد الكابلات التليفونية الأرضية بمنطقة ........ فانتقل إلى مكان الواقعة وقام بضبط المتهمين الثالث والرابع والسيارة والكابل محل الجريمة وأضاف أن التحريات السرية أكدت ارتكاب المتهمين للواقعة مما أسفر عنه انقطاع الخدمة التليفونية عن ألفى مشترك من مشتركي الشركة ........ . وثبت بتقرير الشركة ........ أن الكابل المضبوط سعة ألفى جوز بطول حوالي 250متر تقريباً مستخدم للاتصالات في غرفة تفتيش بسنترال ........ المحلية وأنه من نفس النوع الذي تستخدمه الشركة المصرية للاتصالات وليس له مثيل بالأسواق وأن قيمة إصلاح التلفيات مبلغ ........ جنيهاً و........ مليماً لا غير . وحيث إنه بجلسة المحاكمة مثل المتهمون جميعاً وأنكروا ما نسب إليهم ودفع الحاضر مع المتهم الأول بانتفاء صلة المتهم بالواقعة لعدم وجوده على مسرح الجريمة وانتفاء أركان الجريمة والحاضر مع المتهم الثاني وانضم إلى ما أبداه الأول من دفاع ودفع الحاضر مع المتهمين الثالث والرابع بانتفاء الركن المادي لجريمة السرقة وببطلان الاعتراف الوارد بمحضر الضبط وبطلان التحريات والتمس البراءة. وحيث إنه عن الدفع ببطلان الاعتراف المعزو للمتهم الثالث ، فإنه لما كانت هذه المحكمة لم تعول على ذلك الاعتراف ضمن الأسباب التي عولت عليها في الإدانة ، فلا عليها إن لم ترد على ما أثير بشأنه . وحيث إنه عن الدفع بعدم جدية التحريات ، فإنه لما كانت التحريات قد توصلت إلى أسماء المتهمين وإلى أنهم الذين ارتكبوا الجريمة ، وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى ما توصلت إليه ، فإنها تعول عليها باعتبارها معززة للأدلة التي أوردتها ومن ثم فإن الدفع يكون على غير سند . وحيث إنه متى استقر ما تقدم ، فإن المحكمة تلتفت عن إنكار المتهمين ولا تأخذ بما جرى عليه الدفاع الحاضر معهم إذ لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً قصد به نفي التهمة والتنصل من المساءلة والعقوبة عن الجرائم التي اقترفوها بعد أن توافرت أدلة الثبوت التي أوردتها هذه المحكمة في حقهم .وحيث إنه بالبناء على ما تقدم فقد ثبت يقيناً للمحكمة أن المتهمين 1 ........ وشهرته " ........ " .2 ........ وشهرته " ........ " . 3 ........ 4 ........ في يوم ........ بدائرة قسم شرطة ........ محافظة ........ : أولاً : اتلفوا عمداً خط من خطوط الاتصالات للشركة ........ والمعدة لتوصيل الخدمة التليفونية للمشتركين بأن قاموا بقطع الكابل المعد لذلك فجعلوه غير صالح للاستعمال وترتب على ذلك انقطاع الاتصال التليفوني للمشتركين على النحو الوارد بالأوراق .ثانياً : شرعوا في سرقة المهمات موضوع التهمة الأولى والمستعملة في مرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية على النحو الوارد بتقرير الشركة ........ إلا أنه أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم والجريمة متلبساً بها على النحو المبين بالأوراق ، الأمر الذي يتعين معه معاقبتهم عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بالمواد 11 ، 70 ، 71 / 1 ، 3 من القانون 10 لسنة 2003 والمواد 45/1 ، 46/4 ، 316 مكرر ثانياً من قانون العقوبات وذلك وفقاً للعقوبة الواردة بالمنطوق . وحيث إن التهمتين المنسوبتين للمتهمين قد وقعتا لغرض إجرامي واحد وارتبطا ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة فإنه يتعين عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهى عقوبة الجريمة الأولى الإتلاف وحيث إنه بمقتضى نص المادة 71 من القانون 10 لسنة 2003 المار ذكره يجب الحكم بأداء قيمة الأشياء التالفة . لما كان ذلك ، وكان جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء قيمة الأموال التالفة في ذمة المتهمين حتى الحكم عليهم إذ هو بمثابة تعويض للجهة عن مالها الذي أضاعه المتهمين عليها قصد به إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل الجريمة ، وكان المتهمين قد قدموا ما يفيد استرداد الجهة المجني عليها لقيمة الأشياء التالفة مما لا يجوز معه القضاء بعقوبة الرد . وحيث إن المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها واستيفاء الجهة المجني عليها لقيمة الأضرار التي أصابتها معاملة المتهمين بالرأفة طبقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات.وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المتهمين عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة رجال القضاء برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم الشهاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فراج عباس , موسى مرجان " نائبى رئيس المحكمة " الدكتور / أحمد الوكيل و محمد الجديلىوالسيد رئيس النيابة / ياسر نصار . وأمين السر السيد / طارق عادل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم 26 من رجب سنة 1432 ه الموافق 28 من يونيه سنة 2011 م . أصدرت الحكم الاتى :…

