أحوال شخصية "ولاية علي المال " . أهلية . بيع. وكالة .
الموجز
بيع عقار القاصر . الأصل عدم وجوب بيعه بالمزايدة . الاستثناء . اشتراط محكمة الولاية على المال ذلك . مخالفة الوصي ذلك. اعتباره متجاوزا حدود نيابته. أثره. عدم انصراف أثر التصرف إلى القاصر.
القاعدة
لئن كان قانون المرافعات لا يوجب بيع عقار القاصر بطريق المزايده ولا يرتب البطلان جزاء عدم إتباعه كما وأن قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 لم يشر إلى اتباع إجراء بيع عقار القاصر بالمزايدة الوارد في المواد من 459 و حتى 463 من قانون المرافعات، إلا أنه متى إشترطت محكمة الولاية على المال عند الإذن ببيع مال القاصر أن يتم عن طريق المزايدة تعين إتباعه وفقاً لتلك الإجراءات، وإلا عد التصرف الذى بأشره الوصى على خلافه متجاوزاً حدود نيابته فلا ينصرف أثره إلى القاصر .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من إبريل سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوي. (140) الطعن رقم 1165 لسنة 55 القضائية (1، 2) أحوال شخصية "ولاية على المال". أهلية. بيع. وكالة. (1) نيابة الوصي. ماهيتها. مباشرة الوصي تصرفات معينة بغير إذن المحكمة بالمخالفة للمادة 39 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952. اعتباره متجاوزاً حدود نيابته القانونية عن القاصر. مؤدى…

