الرئيسيةالأحكامالهيئة العامة للمواد المدنيةإيجار " إيجار الأماكن " " بيع الجدك " " التنازل عن الإيجار ". بيع " بيع الجدك " " البيوع الجبرية " . إثبات . إعلان .الطعنرقم ۱۱۷ لسنة ٦٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٦/۰۲/۲۷الدائرةالهيئة العامة للمواد المدنيةالمكتب الفنى٤۳رقم القاعدة۲۱٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول