غش .
الموجز
غش. إدانة متهم في جريمة غش خل لوجود رواسب فيه تطبيقا لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941. لا يمنع من ذلك المرسوم الصادر في 31 ديسمبر سنة 1951 بوجوب خلو الخل من الرواسب.
القاعدة
إن ما ورد في المرسوم الصادر في 31 ديسمبر سنة 1951 من وجوب خلو الخل من الرواسب على وجه التخصيص لا يمنع بصفة عامة وتطبيقاً لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 معاقبة من يبيع شيئاً من أغذية الإنسان وهو عالم بغشه أو بفساده ولو كان مرجع هذا الفساد إلى وجود تلك الرواسب التي رأى القانون الجديد أن ينهي عنها بنص صريح.
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من مايو سنة 1953 المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء. (283) القضية رقم 255 سنة 23 القضائية غش. إدانة متهم في جريمة غش خل لوجود رواسب فيه تطبيقا لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941. لا يمنع من ذلك المرسوم الصادر في 31 ديسمبر سنة 1951 بوجوب خلو الخل من الرواسب. إن ما ورد في المرسوم الصادر في 31 ديسمبر سنة 1951 من وجوب خلو…

