إثبات " شهود " .
الموجز
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي .
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد. مفاده؟
القاعدة
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى اقتنعت بصدقهم وأخذت بأقوالهم فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها لدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من مارس سنة 2002برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان، نير عثمان، محمود مسعود شرف، ود. صلاح البرعى نواب رئيس المحكمة.(72) الطعن رقم 17310 لسنة 71 القضائية(1) نقض "التقرير بالطعن. وإيداع الأسباب عدم تقديمها".التقرير بالطعن بالنقض فى الميعاد دون تقديم أسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.(2) حكم "بيانات حكم الإدانة" تسبيبه. تسبيب غير معيب".حكم الإدانة. بياناته. المادة 310 إجراءات. (3) إثبات "بوجه عام" حكم. "بيانات التسبيب".عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم…

