رشوة .
الموجز
عدم لزوم أن يكون المرشو مختصا وحده بالعمل . عامل بمعامله الصحة . علاقته بتحليل الالبان . تقديم مبلغ اليه لاظهار نتيجة التحليل علي وجه خاص . شروع في رشوة .
القاعدة
لا يلزم في جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتعلق بالرشوة بل يكفي أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة. فإذا كان الثابت بالحكم أن عاملاً بمعامل الصحة، له بحكم وظيفته علاقة بتحليل الألبان التي تضبط للاشتباه في غشها، قدم له المتهم مبلغاً من النقود لتجئ نتيجة تحليل عينة من اللبن على وجه خاص، كان عمل المتهم شروعاً في رشوة.

