محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". إثبات " شهود". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳٦۲٤ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۷۳
رقم القاعدة
٦٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.