الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدفوع " الدفع بتلفيق الاتهام " " الدفع بعدم جدية التحريات " . محمكة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب " .الطعنرقم ۲۰۲٤٦ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۱۱/۲۲الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول