استئناف , . دعوي " , محكمة الموضوع .
الموجز
محكمة الاستئناف . التزامها بالفصل في كافة الدفوع التى تمسك بها المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة . قضاء الحكم المستأنف برفضها و إستغناء المستأنف عليه عن إستئنافه بصدور الحكم في الدعوى لصالحه . غير مانع من اعتبارها مطروحة في الاستئناف ما لم يثبت التنازل عنها صراحة أو ضمنا .
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - انه يترتب على الاستئناف نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع و أوجه دفاع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من يناير سنة 1991 برئاسة السيد المستشار: محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد جمال الدين شلقاني، صلاح محمود عويس (نائبي رئيس المحكمة) محمد رشاد مبروك والسيد خلف. (53) الطعن رقم 355 لسنة 56 القضائية (1 - 2) حكم "حجية الحكم الجنائي" قضاء مستعجل. 1 - الأحكام المستعجلة. لا تحوز قوة للأمر المقضي ولا حجية لها أمام محكمة الموضوع. 2 - حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. نطاقها. (3) - إيجار، إيجار الأماكن. محكمة الموضوع.…

