إثبات. محكمة الموضوع.
الموجز
إثبات. محكمة الموضوع. سلطتها في تكوين اعتقادها. لها أن تأخذ بأقوال فريق من الشهود وتطرح ما عداها. هي غير ملزمة بسماع شهود لم يطلب المتهم سماعهم متى وجدت في شهادة من سمعتهم ما يكفي لظهور الحقيقة.
القاعدة
لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من عناصر الدعوى، ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بأقوال فريق من الشهود، وأن تطرح ما عداها من أقوال لفريق آخر، كما أنها ليست ملزمة بسماع شهود لم يطلب الدفاع سماعهم متى وجدت في شهادة من سمعتهم من الشهود ما يكفي لظهور الحقيقة في الدعوى.

