قتل عمد . سلاح . عقوبة " عقوبة الجريمة الاشد " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . طعن " المصلحة في الطعن " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الطعن
رقم ۱۹۸٦٦ لسنة ٦٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹٦/۱۰/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤۷
رقم القاعدة
۱٤٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.