دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.
القاعدة
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئا مما أورده بوجه الطعن عما ورد بالتقرير الفني من خلو أظافره من آثار دماء المجني عليه أو أي مادة كيميائية ومن ثم فلا يجوز له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق - في هذا الصدد - طالما أنه لم يطلبه منها ولم تر هي موجبا لإجرائه اطمئنانا منها لأدلة الثبوت التي عولت عليها في حكمها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من مارس سنة 2002برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان، نير عثمان، محمود مسعود شرف، ود. صلاح البرعى نواب رئيس المحكمة.(72) الطعن رقم 17310 لسنة 71 القضائية(1) نقض "التقرير بالطعن. وإيداع الأسباب عدم تقديمها".التقرير بالطعن بالنقض فى الميعاد دون تقديم أسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.(2) حكم "بيانات حكم الإدانة" تسبيبه. تسبيب غير معيب".حكم الإدانة. بياناته. المادة 310 إجراءات. (3) إثبات "بوجه عام" حكم. "بيانات التسبيب".عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم…

