الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . سلاح ناري وذخيرة . المصلحة شرط لقبول الطعن . الطعنرقم ۹٤٤۰ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۱۱/۲۲الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول