الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةدعوى " شروط قبول الدعوى : المصلحة ". حجز " الحجز الإدارى ". رهن " الرهن الحيازى ". تأمينات عينية .الطعنرقم ۲۱۷۰ لسنة ٦۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۲/۱۲/۰۷الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤۳رقم القاعدة۲٦۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول