غش في المعاملات التجارية - غش البضاعة
الموجز
غش البضاعة. تعيين المادة الغريبة المضافة. متى يكون لازما؟
القاعدة
يكفي لتحقق الغش أن يضاف إلى الشيء مادة غريبة وأن يكون من شأن إضافتها إليه أن تحدث به تغييراً يضعف من طبيعته أو يفقده بعض خواصه. ولا يهم تعيين المادة الغريبة التي استعملت في الغش إلا عندما تكون من المواد الضارة بالصحة التي يستدعي أمرها تغليظ العقاب على الوجه المبين في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 أما عند تطبيق الفقرة الأولى من تلك المادة فلا يلزم.
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من أكتوبر سنة 1951 (14) القضية رقم 844 سنة 21 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة، وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين. غش البضاعة. تعيين المادة الغريبة المضافة متى يكون لازماً ؟ يكفي لتحقق الغش أن يضاف إلى الشيء مادة غريبة وأن يكون من شأن إضافتها إليه أن تحدث به تغييراً يضعف من طبيعته أو يفقده بعض خواصه. ولا يهم تعيين…

